قرار
· ج.ر عدد 12 لسنة 1989
قرار مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1409 الموافق 23 يناير سنة 1989 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الصحافة والاعلام. 334
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 جمادى الثانية عام 1409 الموافق 23 يناير سنة 1989 بوعلام بالسايح الاربعاء 14 شعبان عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 335