قرار
· ج.ر عدد 12 لسنة 1989
قرار مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1409 الموافق 23 يناير سنة 1989 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الصحافة والاعلام. 334
المادة الأولى
يفوض الى السيد زمطان لعمامرة مدير الصحافة والاعلام الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع القرارات الفردية والتنظيمية وذلك في حدود اختصاصاته