قرار
· ج.ر عدد 45 لسنة 1967
قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1387 الموافق 23 مايو سنة 1967 يتضمن الترخيص للشركة الجزائرية لعلم طبيعة الارض ( الجيو ) في اقامة مستودع متنقل للمتفجرات من الصنف الاول واستغلاله في عمالتي الواحات والساورة . 613
المادة 9
يجرى تبليغ هذا القرار الى :
للجمهورية الجزائرية الجمعة 23 صفر عام 1387 ه طالب الرخصة ، عاملي عمالتي الواحات والساورة ،
- مدير المناجم والجيولوجيا بمدينة الجزائر ..