المادة 8
يجرى استغلال المستودع ضمن الشروط المحددة في المرسوم المؤرخ في 20 يونيو سنة 1915 والمعدل بموجب القرار المؤرخ في 15 فبراير سنة 1928 وبوجه خاص فى القرار المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1955 ويمنع على الخصوص ادخال أي شيء الى المستودع ماعدا الاشياء اللازمة وبوجه أخص يمنع ادخال الاشياء الحديدية والمواد القابلة للاشتعال أو التي يمكن أن تتسبب فى احداث شرر ولا سيما فشك التفجير وبارود الاطلاق واعواد الكبريت كما يمنع اشعال النار والتدخين داخل المستودع وبالقرب منه في ادنى شعاع يبلغ 35 مترا .
ويجب أن تسير الخدمة فى المستودع فى النهار بقدر الامكان ويمنع استعمال القناديل ذات الشعلة المكشوفة لانارة المستودع ويجوز استعمال المصابيح الكهربائية المزودة بتيار أقل من 15 فولتا أو مصابيح الامن للمناجم .
ويمنع ترك الحشائش اليابسة وخزن المواد القابلة للاشتعال كالعلف والتين والخشب والورق والقطن والبترول والزيوت والشموع وذلك فى شعاع يبلغ 50 مترا حول المستودع .
ويجب الاحتفاظ بالقرب من المستودع بذخيرة من الرمل او من كل مادة أخرى تمكن من اطفاء كل حريق بسهولة عند بدء اشتعاله ويوضع فى المستودع بصفة دائمة جهازان لاطفاء الحرائق ويكون واحد منهما على الاقل مستعملا للرغوة ويمنع فتح الصناديق داخل المستودع وكذا معالجة الخراطيش وتوزيعها على العمال ولا يجوز ان تجرى هذه العمليات الاعلى بعد 25 مترا على الاقل من المستودع .
ويوضع مستودع المتفجرات تحت حراسة مباشرة ومستمرة لاعوان يكلفون خصيصا بهذه الحراسة ليلا ونهارا .
ويوضع رهن اشارة هؤلاء الاعوان ملجأ يقع على بعد 260 مترا على الاقل من المستودع ويكون هذا الملجأ موضوعا بحيث لا يتوسط بينه وبين المستودع أي حاجز ويجب أن يكون في أمكان الاعوان المذكورين ان يقوموا في جميع الاحوال بحراسة يقظة للمستودع .
ولا يوكل تنسيق صناديق المتفجرات وكذا معالجة المفرقعات وتوزيعها الا الى رجال ذوى خبرة يختارهم المكلف ويعينهم المسؤول عن المستودع ويجب الا تلقي الصناديق على الارض ولا تجر ولا تقلب فى عين المكان وتكون دائما محمولة بكل حذر ومصونة من كل صدمة وتجرى هذه العمليات طبقا لامر موجه من المستغل وتعلق باستمرار على الباب داخل المستودع .
ويجب على كل شخص مكلف بمعالجة فشك التفجير ان يكون حاملا للبطاقة النظامية الخاصة بمعالجة المتفجرات