المادة 7
قبل القيام بنقل المستودع المتنقل يجب على طالب الرخصة ان يشعر بذلك عامل العمالة والمهندس الرئيس للمصلحة الاقليمية للمناجم وقائد الدرك ومدير الضرائب المختلفة للعمالة وذلك قبل عشرة أيام على الاقل ويرسل الى كل منهم نسخة طبق الاصل من القرار الذى يرخص له بمزاولة الاعمال ويعرفهم بالطريق الذى يسير فيه المستودع المتنقل و بالاماكن المقرر اطلاق المتفجرات فيها والتواريخ المحتملة للاطلاق ويرفق بهذا الاشعار مخططا او ملخصا من خريطة تتضمن مكان المستودع ومخططا للاماكن المجاورة على مقياس 1/100 وفي شعاع طوله 100 متر .
ويجوز لعامل العمالة المعني بالأمر أن يمنع تنقلات المستودع ان اتضح له ان الاماكن الجديدة تعرض سلامة السكان او طرق المواصلات للخطر ويجب اعلام عامل العمالة والموظفين 614 الجريدة الرسمية المذكورين اعلاه بكل تغيير هام يدخل على المبرنامج المقرر في البدء .