قرار
· ج.ر عدد 45 لسنة 1967
قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1387 الموافق 23 مايو سنة 1967 يتضمن الترخيص للشركة الجزائرية لعلم طبيعة الارض ( الجيو ) في اقامة مستودع متنقل للمتفجرات من الصنف الاول واستغلاله في عمالتي الواحات والساورة . 613
المادة 6
لا يجوز أن يؤسس المستودع في مكان يبعد بأقل من 700 متر عن الممرات وطرق المواصلات العمومية وكذا عن كل دار مسكونة وعن كل المعامل والمخيمات او الورشات التي يشتغل فيها المستخدمون عادة • وعلاوة على ذلك يمنع كل وقوف في مكان يبعد بأقل من 50 مترا عن كل مستودع آخر او عن خط لنقل الطاقة الكهربائية ذات التوتر العالي .