المادة 4
يجب على الشركة الجزائرية لعلم طبيعة الارض أن تعلم في أجل أقصاه سنة واحدة بعد اشعارها رسميا بهذا القرار ، المهندس الرئيس للمصلحة الاقليمية للمناجم بانهاء الاشغال لكي يجرى فحصها وبما أنه يمكن نقل المستودع فان عمليات الفحص ستجرى عند التأسيس الاول للمستودع ولا تجدد بعده .
ولا تسلم شهادة الترخيص المنصوص عليها في المادة 28 من المرسوم المؤرخ فى 20 يونيو سنة 1915 الا بعد الاطلاع على محضر الفحص .
المادة ه : يجب الاتتجاوز كمية المتفجرات المخزونة في المستودع في أي وقت كان الحد الاقصى البالغ 15000 كلغ من متفجرات الصنف الخامس