قرار
· ج.ر عدد 45 لسنة 1967
قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1387 الموافق 23 مايو سنة 1967 يتضمن الترخيص للشركة الجزائرية لعلم طبيعة الارض ( الجيو ) في اقامة مستودع متنقل للمتفجرات من الصنف الاول واستغلاله في عمالتي الواحات والساورة . 613
المادة 3
يوضع سياج معدني علوه متران على الاقل على بعد 3 أمتار من جانب المستودع عند كل وقوف ويغلق هذا السياج بباب من صنع متين يقفل بمفتاح ولا يجرى فتحه الا لاجل الخدمة • ويجب أن يكون داخل المستودع دائما مرتبا ونظيفا كما يجب أن تكون أرضه مصنوعة بكيفية يسهل كنسها بصفة تامة ويجرى اتلاف الرواسب المجموعة بعد الكنس بواسطة الاحراق مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة •