قرار
· ج.ر عدد 45 لسنة 1967
قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1387 الموافق 23 مايو سنة 1967 يتضمن الترخيص للشركة الجزائرية لعلم طبيعة الارض ( الجيو ) في اقامة مستودع متنقل للمتفجرات من الصنف الاول واستغلاله في عمالتي الواحات والساورة . 613
المادة 2
يؤسس المستودع طبقا للمخطط الذي قدمه طالب الرخصة والذى يبقى مرفقا بأصل هذا القرار ويتألف من خيمة ذات سقف مزدوج من حجم 7 على 5 أمتار ويكتب على مدخل المستودع بالطلاء اسم المستغل مع البيان التالي مستودع متنقل للشركة الجزائرية لعلم طبيعة الارض(ب)) ..