قرار
· ج.ر عدد 30 لسنة 1989
قرار مؤرخ في 27 رجب عام 1409 الموافق 5 مارس سنة 1989 يتضمن نقل مقر مركز الاعلام والوثائق الخاص بالمنتخبين المحليين . 816
المادة 4
تحدد فترة التدريب للتكوين في دورات التدرج من الدرجة 2 من شعب العلوم الاجتماعية والاساسية كالتالي :
- تدريب الاستيعاب من اسبوع واحد الى ثلاثة (3) أسابيع.
تدريب نهاية الدراسة : من ثلاثة (3) أسابيع الى أربعة (4) أسابيع. 818 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 23 ذو الحجة عام 1409ه