قرار
· ج.ر عدد 26 لسنة 1965
قرار مؤرخ فى 16 ذي القعدة عام 1384 الموافق 18 مارس سنة 1965 يتضمن انتدابا لمهام مدير معهد الصيدلة. 301
المادة 3
يكلف مدير تعليم العلوم الطبية ، والمدير العام لمعهد العلوم الطبية بمدينة الجزائر كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 16 ذي القعدة عام 1384 الموافق 18 مارس سنة 1965 عن وزير الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية الكاتب العام ارزقي عزي