قرار
· ج.ر عدد 35 لسنة 1979
قرار مؤرخ في 28 شعبان عام 1399 الموافق 23 يوليو سنة 1979 يتضمن منح شركة البناء والاشغال العمومية «بوسيو كنووار» رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي - 910
المادة 4
يكلف مدير العمل بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 28 شعبان عام 1399 الموافق 23 يوليو سنة 1979 - مولود أو مزيان