المادة 4
يتألف كل مكتب خاص للتصويت وكل مكتب مركزى للتصويت من رئيس وكاتب يعينان بمقرر من وزير البريد والمواصلات وكذلك مندوب من قائمة المترشحين الذي يجب ان يكون مناضلا في حزب جبهة التحرير الوطني ، يعين من طرف هذه المنظمة المادة ه : يلكف مدير الشؤون العامة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 18 رجب عام 1390 الموافق 18 سبتمبر سنة 1970 محمد قاضي المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر