قرار
· ج.ر عدد 84 لسنة 1973
قرار مؤرخ في 27 شعبان عام 1393 الموافق 25 سبتمبر سنة 1973 يتضمن تنظيم المرائب العمومية للسيارات وتحديد التعريفات المطبقة عليها . 1261
المادة 2
يتعين على كل مستغل لمراتب عمومية للسيارات أن يقدم طلبا للتصنيف الى مديرية التجارة والاسعار والنقل في الولاية التي يكون تابعا لها ..
وينبغي أن يتضمن الطلب، فضلا عن المميزات العادية ، مساحة المؤسسة وطاقة استقبالها للسيارات السياحية من النماذج العادية .