قرار
· ج.ر عدد 84 لسنة 1973
قرار مؤرخ في 27 شعبان عام 1393 الموافق 25 سبتمبر سنة 1973 يتضمن تنظيم المرائب العمومية للسيارات وتحديد التعريفات المطبقة عليها . 1261
المادة الأولى
ترتب المرائب العمومية للسيارات في صنفين :
يشتمل الصنف الاول على المؤسسات التي تتوفر فيها الشروط التالية :
- وضع محل للاستقبال تحت تصرف الزبائن، يكون مزودا بمغسل وتليفون ،
- تسهيلات في الدخول وكذلك في التحرك والتوقف في الداخل ، فتح المرائب والقيام بالحراسة ليلا ونهارا بما في ذلك أيام الاحد والعطل الرسمية وضع محطة لخدمة السيارات تحت تصرف الزبائن .
و ترتب في الصنف الثانى المؤسسات التي لا تتوفر فيها أحد الشروط الثلاثة الأولى المذكورة أعلاه ..