قرار
· ج.ر عدد 84 لسنة 1973
قرار مؤرخ في 27 شعبان عام 1393 الموافق 25 سبتمبر سنة 1973 يتضمن تنظيم المرائب العمومية للسيارات وتحديد التعريفات المطبقة عليها . 1261
المادة 12
يجب أن يتم اللصق على لافتة لا تقل أبعادها عن 20,70 مترا عرضا و 1,20 مترا طولا .. 1262 الجريدة الرسمية و تعلق هذه اللافتة في مكان منظور من المدخل الرئيسي للمؤسسة وكذلك في محل استقبال الزبائن بالنسبة للمرائب المزودة بهذا المحل، ويجب ان تكون سهلة القراءة : المادة 13 : تلغي جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار : • للجمهورية الجزائرية الجمعة 22 رمضان عام 1393 ه