قرار
· ج.ر عدد 28 لسنة 1966
قرار مؤرخ فى 6 ذى الحجة عام 1385 الموافق 28 مارس سنة 1966 يتعلق باستيراد الشحم الصناعي المخصص لصناعة الصابون 334
المادة 6
يكلف مدير التجارة الخارجية ومدير التجارة الداخلية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و حرر بالجزائر في 6 ذي الحجة عام 1385 الموافق 28 مارس سنة 1966 عن وزير التجارة الكاتب العام محمد لمقامي