قرار
· ج.ر عدد 28 لسنة 1966
قرار مؤرخ فى 6 ذى الحجة عام 1385 الموافق 28 مارس سنة 1966 يتعلق باستيراد الشحم الصناعي المخصص لصناعة الصابون 334
المادة 3
ان المستوردين ملزمون بالتصريح لدى مديرية التجارة الداخلية عن مدخراتهم عند تاريخ نشر هذا القرار وكذا رخص وأذونات الاستيراد التي هي بحوزتهم