قرار
· ج.ر عدد 64 لسنة 1969
قرار مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1389 الموافق 10 يونيو سنة 1969 يتضمن ادراج شبكات الحمادنة وجديوبة (سانت ايمي سابقا فى دائرة سعر اغيل ايزان ، منطقة تسعير اغيل ايزان . 865
المادة 3
يكلف مدير المواصلات السلكية واللاسلكية بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 25 ربيع الاول عام 1389 الموافق 10 يونيو سنة 1969 عبد القادر زيباك وزارة الاشغال العمومية والبناء