قرار
· ج.ر عدد 105 لسنة 1965
قرار مؤرخ فى 12 شعبان عام 1385 الموافق 6 ديسمبر سنة 1965 يحدد بموجبه تشكيل اللجنة الخاصة بفتح الظروف المتعلقة بطلبات العروض بوزارة العدل 1491
المادة 4
تجتمع اللجنة دائما في جلسة سرية .
المادة ه : يتعين على الرئيس أن يتأكد بعد الاطلاع على السجل الخاص المنصوص عليه فى المادة 26 من المرسوم المؤرخ في 13 مارس سنة 1956 ، من تاريخ استلام الظروف المتضمنة العروض، أما الظروف التي تصل بعد التاريخ الاقصى المحدد فانها ترفض من غير أن تفتح ..