قرار
· ج.ر عدد 105 لسنة 1965
قرار مؤرخ فى 12 شعبان عام 1385 الموافق 6 ديسمبر سنة 1965 يحدد بموجبه تشكيل اللجنة الخاصة بفتح الظروف المتعلقة بطلبات العروض بوزارة العدل 1491
المادة 2
يجوز للرئيس أن يضم اليه عضوا واحدا أو أعضاء لهم صوت استشارى يمكن لهم بفضل معرفتهم الخاصة ، تقديم اقتراحاتهم لتستعين بها اللجنة