قرار
· ج.ر عدد 45 لسنة 1991
قرار مؤرخ في 15 صفر عام 1412 الموافق 25 غشت سنة 1991 يتضمن أحداث لجنة متساوية الأعضاء خاصة بسلكي المتصرفين والمترجمين لدى مصالح رئيس الحكومة. 1753
المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 صفر عام 1412 الموافق 25 غشت سنة 1991 عن رئيس الحكومة مدير الديوان مقداد سيفي الاسم واللقب الرتبة بلقاسم بوشمال نائب مدير امزيان كوديل رئيس مكتب كمال بلحسين مفتش الوظيفة العمومية عائشة بوعباسي نائبة مدير أحمد سفيح مفتش الوظيفة العمومية محمد كازي مفتش الوظيفة العمومية الاضافيون الدائمون الاضافيون 03 03 03