قرار
· ج.ر عدد 45 لسنة 1991
قرار مؤرخ في 15 صفر عام 1412 الموافق 25 غشت سنة 1991 يتضمن أحداث لجنة متساوية الأعضاء خاصة بسلكي المتصرفين والمترجمين لدى مصالح رئيس الحكومة. 1753
المادة الأولى
تحدث لدى مصالح الحكومة، لجنة متساوية الأعضاء خاصة بسلكي المتصرفين والمترجمين وتوضع تحت سلطة الهياكل المسيرة لمصالح رئيس الحكومة.