قرار
· ج.ر عدد 12 لسنة 1990
قرار مؤرخ في 15 رجب عام 1410 الموافق 11 فبراير سنة 1990 يتعلق بمنح رخصة لاستغلال منجم البريت في عين ميمون ( خنشلة ). 413
المادة الأولى
تمنح المؤسسة الوطنية للمنتجات المنجمية غير الحديدية والمواد المنفعية رخصة استغلال منجم البريت في عين ميمون الواقع في تراب بلدية تانزة، ولاية خنشلة.