قرار · ج.ر عدد 56 لسنة 1997
قرار مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1417 الموافق 29 مارس سنة 1997، يتضمن إنشاء لجنة الطعن الخاصة بالمستخدمين التابعين للمديرية العامة للمحاسبة. 15

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.