قرار
· ج.ر عدد 56 لسنة 1997
قرار مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1417 الموافق 29 مارس سنة 1997، يتضمن إنشاء لجنة الطعن الخاصة بالمستخدمين التابعين للمديرية العامة للمحاسبة. 15
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 ذي القعدة عام 1417 الموافق 29 مارس سنة 1997.
عن وزير المالية الأمين العام ابراهيم بوزبوجن 16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /