قرار
· ج.ر عدد 56 لسنة 1997
قرار مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1417 الموافق 29 مارس سنة 1997، يتضمن إنشاء لجنة الطعن الخاصة بالمستخدمين التابعين للمديرية العامة للمحاسبة. 15
المادة الأولى
تنشأ لجنة طعن خاصة بالمستخدمين التابعين للمديرية العامة للمحاسبة، تتكون من سبعة (7) أعضاء ، يمثلون الإدارة وسبعة (7) أعضاء يمثلون المستخدمين.