قرار
· ج.ر عدد 89 لسنة 1967
قرار مؤرخ في 1 رجب عام 1387 الموافق 6 اكتوبر سنة 1967 يتضمن نقل دار اولاد الشهداء ( الامير عبد القادر » الموجودة بوهران الى عين النويسي 1364
المادة 4
يكلف عاملا عمالتي وهران ومستغانم ومدير الادارة العامة ومدير الشؤون الاجتماعية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 1 رجب عام 1387 الموافق 5 اكتوبر سنة 1967 بوعلام بن حمودة