قرار
قرار مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1391 الموافق 3 يناير سنة - 1972 يتضمن منح الشركة الوطنية للكهرباء والغاز حرية التصرف لوضع منشآت للانتاج المستقل للكهرباء خارج الاحتكار - 268
قرار مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1391 الموافق 3 يناير سنة - 1972 يتضمن منح الشركة الوطنية للكهرباء والغاز حرية التصرف لوضع منشآت للانتاج المستقل للكهرباء خارج الاحتكار - 268
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.