قرارات مؤرخة في 19 و 29 ربيع الثاني عام 1384
قرارات مؤرخة في 19 و 29 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 28 غشت و 7 سبتمبر سنة 1964 تتضمن حركة موظفين بموجب قرارات مؤرخة في 19 ربيع الثاني عام 1384 (28 غشت سنة 1964) أنتدب السادة الآتية أسماؤهم :
عبد اللاوى لمهام مندوب اقليمي شنتوف مصطفى لمهام مندوب أقليمي حسين مصطفى لمهام عون محاسب بسكرى يوسف المهام مندوب في الخارج طكوك مهدى لمهام مندوب في الخارج ابن عيسى مصطفى لمهام مندوب معاون يعلن محمد لمهام مندوب معاون زيتوني محمد لمهام مندوب معاون مطيب على المهام مندوب معاون بموجب قرار مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1384 (7 سبتمبر سنة 1964) انتدب السيد شرشالى لمهام مندوب في الخارج الثلاثاء 17 شعبان عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 870 قرارات عمال العمالات عمالة قسنطينة قراران مؤرخان في 18 رجب عام 1384 الموافق 23 نوفمبر سنة 1964 باعتبار الاراضي التي استولت عليها بلديتا جملة وعين عبيد من أعمال المنفعة العمومية بموجب قرار عامل عمالة قسنطينة المؤرخ في 18 رجب عام 1384 (23 نوفمبر سنة 1964) أعلن أنه من المنفعة العمومية ضمن الشروط المنصوص عليها بالمادة 18 من قانون 30 ديسمبر سنة 1929 والمرسوم رقم 127457 المؤرخ فى 11 ديسمبر سنة 1957 ، استيلاء بلدية جمله على قطع الارض المشتملة على مساحة قدرها 6 هكتارات و 9 آرات و 22 سنتيارا العائدة للمالكين المدرجة أسماؤهم بالقائمة المرفقة بهذا القرار وتتم هذه العملية لقاء تأدية الثمن المتفق عليه وقدره 2000 دينار جزائرى للهكتار بقصد تشييد الابنية البلدية وقرية المعاد بموجب قرار عامل عمالة قسنطينة المؤرخ في 18 رجب عام 1384 (23 نوفمبر سنة 1964 (أعلن أنه من المنفعة العمومية ضمن الشروط المنصوص عليها بالمادة 18 من قانون 30 ديسمبر سنة 1929 والمرسوم رقم 127457 المؤرخ في 11 ديسمبر سنة 1957 ، استيلاء بلدية عين العبيد على القطعة الموجودة في المكان المسمى « بليدية » دوار مراشدة والمشتملة على مساحة قدرها 4 هكتارات و 77 آرا وسنتيارين والجارية بملك ورثة الجزار ومن معهم تعد هذه القطعة لتشييد مركز قروى . وتتم هذه العملية لقاء دفع الثمن المتفق عليه والمحدد بقرار المحكمة الابتدائية الكبرى في قسنطينة بتاريخ 25 يونيو سنة 1961 بلاغات اعلانات وزارة التربية الوطنية نيابة مديرية التجهيز المدرسي والجامعي مناقصة فتحت مناقصة لتقديم أدوات المطابخ والموائد اللازمة لتجهيز ألف مطعم مدرسي يستوعب مائة وجبة في المدارس القروية التابعة لوزارة التربية الوطنية - مديرية الشؤون العامة للتعليم الابتدائي .
آخر أجل لاستلام العروض : خلال عشرة أيام كاملة من تاريخ نشر هذا الاعلان في الجرائد اليومية الجزائرية توجه العروض الى وزارة التربية الوطنية - نيابة مديرية لتجهيز المدرسي والجامعي … المكتب الثاني طريق الغولف - الجزائر ، عن طريق البريد وضمن ظرف مضمون أجل سريان مفعول العروض : ثلاثة أشهر كاملة بعد قفل باب استلام العروض • يمكن مراجعة وزارة التربية الوطنية ، نيابة مديرية التجهيز المدرسي والجامعي المكتب الثاني … طريق الغولف الجزائر للحصول على السندات المتعلقة بهذه المناقصة أو الاطلاع عليها وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل مناقصة ان المناقصة المفتوحة لبناء مركز تليفوني في الحراش بالجزائر والمحدد أجلها بصورة أولية في 22 ديسمبر سنة 1964 على الساعة 17 قد مددت لغاية 15 يناير سنة 1965 على الساعة 17 فيما يخص القطعة التالية :
القطعة التاسعة : التدفئة المركزية - تكييف الهواء .
تطلب المعلومات من عند السيد جاك دار بيدا المهندس المعماري 85 شارع محمد الخامس بالجزائر تليفون 01-29-66 اعلان بموجب مقرر مؤرخ في 3 شعبان عام 1384 الموافق 8 ديسمبر سنة 1964 صادق وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل على اقتراح المدير العام للشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية المنشور في الجريدة الرسمية الصادرة في 5 رجب عام 1384 الموافق 10 نوفمبر سنة 1964 المتضمن تحديد حقوق وضع البطاقات الخاصة بالعائلات المتعددة الافراد بخمسة دنانير (5 د. ج) نيابة كتابة الدولة للأشغال العمومية دائرة تيارت عمالة تيارت الطريق العمالي رقم 1 مناقصة يتسلم المهندس الرئيسى لدائرة تيارت الى غاية 23 ديسمبر سنة 1964 على الساعة السادسة مساء التصريح بالمشاركة في تنفيذ أشغال بناء الطريق العمالى رقم 1 من جيلالي بن عمرو الى ناظورة - قسم أولاد عمرو بورد و ما بين النقطة الكيلومترية 92 + 832 و 107 + 391 • 876 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 شعبان عام 1384 الشروط الرئيسية
1 - طلب القبول :
يجب على المتنافسين الراغبين فى المناقصة أن يوجهوا طلبا بهذا الامر ضمن كتاب مضمون الوصول الى :
المهندس الرئيسي للجسور والطرقات دائرة تيارت نهج أباختو على بتيارت .
وأن يضيفوا الى الطلب الاوراق الآتية :
1) تصريحا يبين فيه عزم المقاول فى المشاركة مشيرا الى اسمه العائلى وصفاته وسكناه .
2) بيانا يشير فيه الى المراجع الخاصة بالوسائل التقنية التي يتصرف فيها وكذا المراجع حول الاشغال التي سبق له أن قام بها لحساب الادارة
3) شهادة من الصندوق الاجتماعي ويجب أن ترسل الطلبات مع الاوراق المضافة اليها الى المهندس الرئيسي ضمن ظرف مزدوج ويحمل الظرف الخارجى العنوان المشار اليه أعلاه . أما الظرف الداخلي فيحمل البيان « مناقصة للطريق العمالي رقم – 1 – »
وكذا اسم المقاول وعنوانه
2 - درس الطلبات :
يجدد المهندس الرئيس للجسور والطرقات قائمة الاشخاص المقبولين للمشاركة .
ويعلم فيما بعد المقاولون المقبولون للمشاركة 6 برسالة مضمونة الوصول مباشرة كما يستلمون آنذاك نموذج المشاركة و دفترا خاصا بالتعليمات الخصوصية أما الاشخاص غير المقبولين فترجع لهم الاوراق التي سلموها مع اشعار بعدم قبول طلباتهم .
عمالة مستغانم مقاطعة تيغنيف مدينة تيغنيف بناء قسم داخلى يحتوى على 120 سريرا مناقصة فتحت مناقصة لبناء قسم داخلى يحتوى على 120 سريرا بتيغنيف تقدر قيمتها ب 450,000 دينار على وجه التقريب .
أساس المناقصة تنجز الاشغال ضمن قطعة فريدة تشمل حفر الاسس وتشييد الحيطان والسدود والنجارة والاشغال الحديدية والحدادة والترصيص الصحى والكهرباء والدهان وتركيب الزجاج وتنفذ هذه الاشغال بالمتر حسب جدول الاثمان المتعلقة بالوحدات المطبقة .
مكان الاطلاع على الملف يمكن للمقاولين أن يستلموا الملف الضرورى لتقديم عروضهم من . مصلحة الدراسات التقنية والانجازات الجزائرية 28 نهج محمد خميستي بوهران ابتداء من يوم السبت 12 ديسمبر سنة 1964 مقابل اداء نفقات استخراج نسخ ايداع العروض يجب أن تصل عروض المقاولين اما عن طريق البريد ضمن ظرف مضمون الوصول واما ان تودع ضمن ظرف مختوم مقابل وصل ببلدية تيغنيف يوم الاربعاء 23 ديسمبر سنة 1964 على الساعة السادسة مساء آخر أجل . وفتح الظروف غير علاني دائرة تيزي وزو مناقصة تفتح مناقصة لتنفيذ الاشغال الخاصة بحفر الاسس والطرق والشبكات المختلفة اللازمة لبناء مركز التعليم التقني بجامع السهاريج يمكن للمقاولين أن يطلعوا على دفتر الشروط ويسحبوه من مقر الشركة سكمو … 21 نهج مارسيل دو كلو بالجزائر ابتداء من 20 ديسمبر سنة 1964 والعروض المتضمنة المساهمة ودفتر الشروط الخصوصية وجدول الاثمان والتفصيلات التقديرية والمصحوبة وجوبا بشهادة الصندوق الاجتماعي والتصريح المنصوص عليه في المرسوم المؤرخ في 10 يوليو سنة 1962 والشهادات المهنية ، يجب أن تصل لغاية 16 يناير سنة 1965 الى المهندس الرئيسي للجسور والطرقات ، الحى الادارى بتيزي وزو ويبقى المرشحون ملزمين بعروضهم مدة 90 يوما .
الصندوق الجزائري للتنمية هيئة التسيير والامن الجوية مطار بجاية - سمام مناقصة ستفتح قريبة مناقصة هدفها تنفيذ انشاء بناء بالوسائل العامة على مطار بجاية - سمام بمساحة مسقوفة قدرها 120 مترا مربعا وبعلو قدره هره مترا .
تشتمل الاشغال على المجموعة التالية : حفر الاسس ، الجدران ، النجارة الخشبية والتركيبات المعدنية ، الترصيص الصحى ، الكهرباء ، التجبيص والدهان يطلب من المقاولات التي تهمها هذه الاشغال تقديم طلب ترخيص بالمشاركة الى مدير المنشآت الاساسية لهيئة التسيير والامن الجوية - شارع الاستقلال بالجزائر مصحوبا بالمراجع الخاصة بالاشغال المماثلة لهذه الاشغال المطلوبة من حيث الاهمية والنوع وذلك قبل يوم التاسع والعشرين من ديسمبر سنة 1964 على الساعة 17 آخر أجل .
المطبعة الرسمية - الجزائر
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.