قرار
قرار مؤرخ في II رمضان عام 1390 الموافق 10 نوفمبر سنة 1970 يتضمن توسيع منطقة الترخيص لاستغلال مستودع متنقل للمتفجرات من الصنف الاول ومستودع متنقل للمفرقعات من الصنف الثالث 1567
قرار مؤرخ في II رمضان عام 1390 الموافق 10 نوفمبر سنة 1970 يتضمن توسيع منطقة الترخيص لاستغلال مستودع متنقل للمتفجرات من الصنف الاول ومستودع متنقل للمفرقعات من الصنف الثالث 1567
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.