قرار

قرار مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1444 الموافق 8 يونيو سنة 2023، يعدل القرار المؤرخ في 19 شعبان عام 1443 الموافق 22 مارس سنة 2022 الذي يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة الهيئة الجزائرية للاعتماد

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.