قرار
قرار مؤرّخ في 25 محرّم عام 1447 الموافق 21 يوليو سنة 2025، يعدل القرار المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1445 الموافق 3 أكتوبر سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني المهني للحليب ومشتقاته
قرار مؤرّخ في 25 محرّم عام 1447 الموافق 21 يوليو سنة 2025، يعدل القرار المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1445 الموافق 3 أكتوبر سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني المهني للحليب ومشتقاته
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.