قرار

قرار مؤرخ في 13 رجب عام 1400 الموافق 27 مايو سنة 1980 يتضمن تكوين اللجنة المتساوية , الاعضاء المختصة بسلك العمال المهنيين من . الصنف الثالث بوزارة الفلاحة والثورة الزراعية . 1000

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.