قرار
قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1389 الموافق 16 مايو سنة 1969 صادر عن عامل عمالة قسنطينة يتضمن التنازل مجانا لفائدة بلدية الحروش ، دائرة سكيكدة ، عن قطعة أرض مساحتها هكتاران تقريبا من أملاك الدولة والتابعة للتعاونية الفلاحية مهرى محمد الكائنة ببلدية الحروش لبناء مدرسة تتألف من قسمين ومسكن في قرية التوميات» (بلدية الحروش ) 1084
قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1389 الموافق 16 مايو سنة 1969 صادر عن عامل عمالة قسنطينة يتضمن التنازل مجانا لفائدة بلدية الحروش ، دائرة سكيكدة ، عن قطعة أرض مساحتها هكتاران تقريبا من أملاك الدولة والتابعة للتعاونية الفلاحية مهرى محمد الكائنة ببلدية الحروش لبناء مدرسة تتألف من قسمين ومسكن في قرية التوميات» (بلدية الحروش ) 1084
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.