قرار
· ج.ر عدد 46 لسنة 1990
قرار مؤرخ في 20 صفر عام 1411 الموافق 10 سبتمبر سنة 1990 يتضمن الغاء المداولة رقم 1 المؤرخة في 7 يوليو سنة 1990 للمجلس الشعبي لولاية شلف. 1486
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 صفر عام 1411 الموافق 10 سبتمبر سنة 1990.
محمد الصالح محمدي وزارة التجهيز