قرار
· ج.ر عدد 46 لسنة 1990
قرار مؤرخ في 20 صفر عام 1411 الموافق 10 سبتمبر سنة 1990 يتضمن الغاء المداولة رقم 1 المؤرخة في 7 يوليو سنة 1990 للمجلس الشعبي لولاية شلف. 1486
المادة الأولى
تلغى المداولة رقم 1 المؤرخة في 7 يوليو سنة 1990 للمجلس الشعبي لولاية الشلف وليس لها أي مفعول فيما ينص في كيفية تبديل المنتخبين عكس ما تنص عليه أحكام المادة 38 من القانون رقم 90-09 المؤرخ في 6 أبريل سنة 1990 المذكور أعلاه.