قرار

قرار مؤرخ في 26 رمضان عام 1386 الموافق 7 يناير سنة 1967 يتضمن تعديل المادة 1 من القرار المؤرخ في 14 يوليو سنة 1964 والمتضمن تعيين اللجنة الجزائرية الاستئنافية التي تفصل فى الخلافات المتعلقة بحالة العجز الجسماني لمحتر في المهن الفلاحية 134

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.