قرار
· ج.ر عدد 61 لسنة 1968
قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 29 يونيو سنة 1968 يتضمن تعديل الرسوم التلغرافية بين الجزائر ومنغوليا 1327
المادة 3
يكلف الكاتب العام الوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر في 3 ربيع الثانى عام 1388 الموافق 29 يونيو سنة 1968 عبد القادر زيباك