قرار
قرار مؤرّخ في 28 جمادى الأولى ع ام 1435 الموافق 30 مارس سن ة 2014، يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة صندوق ضمان السيارات
قرار مؤرّخ في 28 جمادى الأولى ع ام 1435 الموافق 30 مارس سن ة 2014، يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة صندوق ضمان السيارات
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.