قرار
قرار مؤرخ في 13 شوال عام 1417 الموافق 20 فبراير سنة 1997، يتضمن بديوان وزير الشؤون الخارجية. إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخي
قرار مؤرخ في 13 شوال عام 1417 الموافق 20 فبراير سنة 1997، يتضمن بديوان وزير الشؤون الخارجية. إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخي
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.