قرار
· ج.ر عدد 76 لسنة 2016
قرار مؤرّخ في 7 ربيع الأول عام 1438 الموافق 7 ديسمبر سنة 2016، يتضمّن إحداث لجنة تقنية مكلفة بتفتيش وصيانة وتكثيف المعالم الحدودية الجزائرية - النيجرية
المادة 6
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 7 ربيع الأول عام 1438 الموافق 7 ديسمبر سنة .2016 عن وزير الدفاع الوطني نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد ڤايد صالح وزارة الصناعة والمناجم