قرار
· ج.ر عدد 76 لسنة 2016
قرار مؤرّخ في 7 ربيع الأول عام 1438 الموافق 7 ديسمبر سنة 2016، يتضمّن إحداث لجنة تقنية مكلفة بتفتيش وصيانة وتكثيف المعالم الحدودية الجزائرية - النيجرية
المادة 5
بعد المصادقة على عمليات تفتيش وصيانة وتكثيف المعالم الحدودية الجزائرية - النيجرية، يمضي رئيس اللجنة التقنية على محضر نهاية الأشغال المنجزة.