قرار
· ج.ر عدد 76 لسنة 2016
قرار مؤرّخ في 7 ربيع الأول عام 1438 الموافق 7 ديسمبر سنة 2016، يتضمّن إحداث لجنة تقنية مكلفة بتفتيش وصيانة وتكثيف المعالم الحدودية الجزائرية - النيجرية
المادة 4
تجتمع اللجنة التقنية بالتشاور مع مماثلتها النيجرية، كلما دعت الضرورة لذلك مناوبة بالجزائر ونيامي. وعند نهاية كل اجتماع، يرفع تقرير إلى نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي.