قرار
· ج.ر عدد 76 لسنة 2016
قرار مؤرّخ في 7 ربيع الأول عام 1438 الموافق 7 ديسمبر سنة 2016، يتضمّن إحداث لجنة تقنية مكلفة بتفتيش وصيانة وتكثيف المعالم الحدودية الجزائرية - النيجرية
المادة 3
تتمثل مهام اللجنة التقنية، بالتنسيق مع مماثلتها النيجرية، في تثبيت الأهداف وتخطيط وتحديد الوسائل التقنية والمادية لتجسيد العمليات ومراقبة الأشغال التقنية المتعلقة بتفتيش وصيانة وتكثيف المعالم الحدودية والقيام بالتصديق عليها. 25 ديسمبر سنة 2016 م