قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1389 الموافق 11 ابريل سنة 1969 صادر عن عامل عمالة قسنطينة يتضمن . استرجاع عقار المصلحة أملاك الدولة واقع في نهج بن سعدالله شمال القرية وضواحيها القريبة والبالغ مساحته 34 آرا و 25 سنتيارا و 50 ديكامترا مربعا ، والمخصص في السابق المصلحة الهندسة العسكرية لاستعماله كمساكن لاسر الجنود المحترفين وذلك للتنازل عنه مجانا لبلدية الخروب . 1047
قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1389 الموافق 11 ابريل سنة 1969 صادر عن عامل عمالة قسنطينة يتضمن . استرجاع عقار المصلحة أملاك الدولة واقع في نهج بن سعدالله شمال القرية وضواحيها القريبة والبالغ مساحته 34 آرا و 25 سنتيارا و 50 ديكامترا مربعا ، والمخصص في السابق المصلحة الهندسة العسكرية لاستعماله كمساكن لاسر الجنود المحترفين وذلك للتنازل عنه مجانا لبلدية الخروب . 1047
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.