قرار
· ج.ر عدد 50 لسنة 1968
قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1388 الموافق 12 ابريل قوانين
الباب الاول — شروط تسليم الرخص والموافقات
المادة 3
يتأكد المدير العمالي من اشتمال الملف على جميع الاوراق ويوجهه مصحوبا برأيه الى وزارة السياحة التي فيها مقر اللجنة المنصوص عليها فى المادة 12 من المرسوم رقم 67-67 286 المؤرخ فى 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 والمشار اليه اعلاه .