الباب الاول — شروط تسليم الرخص والموافقات
المادة 2
يجب ان تتضمن الطلبات جميع البيانات التي تثبت أن الطالب تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة 13 من المرسوم رقم 67-286 المؤرخ فى 19 رمضان عام | 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 والمشار اليه اعلاه ، وعلاوة على ذلك يجب على المعني بالامر ان يقدم شهادة اقامة وملخصا من صحيفة السوابق العدلية الخاصة به ..
يجب على الطالب ان يبين النوع الحقيقي للعمليات التي يقصد القيام بها وكذا المكان الذي توجد فيه المحال المخصصة للاستغلال والقيمة الايجارية لهذه المحال واذا كان مستأجرا فيبين مدة الايجار الجارى التي لا يمكن أن تكون أقل من ثلاثة اعوام ...
ويجب ان يتضمن الطلب تعهد الطالب بدفع الكفالة | الوكالات وبعد اخذ رأي اللجنة المنصوص عليها في المادة 12 من المرسوم رقم 67-286 المؤرخ فى 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 والمشار اليه اعلاه 10