قرار
· ج.ر عدد 105 لسنة 1967
قرار مؤرخ في 17 رمضان عام 1387 الموافق 18 ديسمبر سنة 1967 يتضمن تحويل اعتمادات فى ميزانية وزارة الصحة العمومية 1683
المادة 2
يفتح فى ميزانية سنة 1967 اعتماد قدره تسعمائة الف دينار ( 9000000 دج ) يقيد في ميزانية وزارة الصحة العمومية وفي الباب 31-12 « المصالح الخارجية للصحة العمومية - التعويضات والمنح المختلفة » .
للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 رمضان عام 1387 ه