قرار
· ج.ر عدد 105 لسنة 1967
قرار مؤرخ في 17 رمضان عام 1387 الموافق 18 ديسمبر سنة 1967 يتضمن تحويل اعتمادات فى ميزانية وزارة الصحة العمومية 1683
المادة 2
يفتح فى ميزانية عام 1967 اعتماد قدره اربعة وخمسون ألفا وأربعمائة واثنان وستون دينارا ( 462 540 دج ) يقيد في ميزانية رئاسة مجلس الوزراء ( المصالح المركزية ) وفى الباب 34-1. « رئاسة مجلس الوزراء والكتابة العامة لرئاسة مجلس الوزراء - تسديد النفقات » .
توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الصحة العمومية برسم.
ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم 66-368 المؤرخ في 19 | رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن قانون المالية لسنة 1967 ، يقرر ما يلي :