قرار

قرارات مؤرخة في 12 صفر عام 1394 الموافق 6 مارس سنة 1974 تتضمن الغاء مستشفيى باتنة وتيزي وزو للامراض الصدرية والمستشفى المدنى لبسكرة باعتبارها مؤسسات عمومية : 586

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.